بسم الله الرحمن الرحيم
[فائدة ٢٧]
فى ان القدر المتيقن من بين الامارات الظنية هو خبر العادل المفيد للاطمينان
ثم الخبر المفيد للاطمينان وان لم يكن من عادل ثم خبر العادل وان لم يكن مفيدا للاطمينان اعلم انه بعد ما قلنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف ووجوب العمل بالطريق الظنى فى الجملة نظرا الى عدم جواز الرجوع الى الاصول الراجعة الى البراءة وعدم وجوب العمل بما يرجع الى الاحتياط ، فان وجدنا فى الطريق الظنية ما هو متيقن الحجية حين الانسداد فيجب الاخذ به مقتصرا عليه بشرط كفاية فى المسائل المشتبهة ، بحيث لا يلزم من العمل بالاصول بعده المحذور الذى كان يلزم من الرجوع اليها قبله.
وان لم نجد فيها ما هو متيقن الحجية او وجدنا ما لا يكفى فى المسائل وجب الرجوع الى ما هو مظنون الاعتبار من بين الطرق بناء على عدم وجوب الجمع بين الطرق المحتملة للحجية اذا وجب الرجوع اليها فى الجملة ، ولم يعلم المرجع على التعيين كما سيجيء تفصيله.