السادس
[نسيان فتوى المجتهد]
لو نسى فتوى مجتهده فرجع الى غيره ثم ذكّرها وجب عليه الفحص والسؤال حتى يعلمها لان وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته ولو يئس عن تذكرها على وجه القطع فهل يكتفى فيه بالظن ام لا وجهان :
اقواهما العدم لان تلك الفتوى انما امر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع فاذا تعذر الامتثال من ذلك الطريق تعين الرجوع الى طريق آخر مجعول من الشارع عند عدم القدرة على الاول مع ان مدرك عدم جواز الرجوع قاعدة الاشتغال ولا تجرى هنا وكذا لو كان المدرك الاجماع المنقول ، وكيف كان فاذا يئس عن المنسى فرجع الى غيره ثم ذكّرها فهل يرجع الى الاول او يبقى على الثانى وجهان : واختار الاول بعض المعاصرين ولعله لان النسيان لا يغير حكمه الثابت وانما رخص له الرجوع للعذر فاذا ارتفع عاد الحكم.
وفيه : ان البيان الذى لا يغير الحكم هو نسيان نفس الحكم واما نسيان الموضوع الموجب لعدم التمكن من امتثال الحكم فهو من العجز الراجع للتكليف الواقعى فعوده يحتاج الى دليل.
نعم لو غفل عن انه قلد مجتهدا فرجع الى آخر ثم ذكّر ذلك فلا يبعد