تذنيب
هل النهى عن الشيء يقتضى الامر بضده العامّ او الخاص على القول باقتضاء الامر به النهى عنهما او عن احدهما ام لا؟
ذهب الكعبى الى انّ النهى عن الشيء امر بضدّه الخاص لوجوه قد عرفت جوابها بما لا مزيد عليه وخالفه اكثر العامة وجميع الخاصّة الّا فى مواضع تقدّم الى استثنائها الاشارة.
وامّا اقتضائه الامر بضدّه العامّ مثل اقتضاء قوله : لا تزن الامر بترك الزنا فالظاهر انّه مثل اقتضاء الامر النهى عن الضدّ العامّ ، فالكلام الّذى سبق هناك جار هنا ايضا.
وقد عرفت انّ القول بكون كل واحد منهما عين الآخر على بعض التفاسير وهو : ان يكون المراد اتّحاد مصداق المطلوبين دون الطلبين لا يخلو عن استقامة ، كما انّ القول بالعينية على التفسير المراد به اتّحاد نفس الطلبين لا يخلو عن سقم ، فارجع الى ما تقدّم حتّى يتّضح لك الحال فى اطراف المسألة هنا.
ثمّ قد يتفرّع على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضدّ اقتضاء الامر الندبى كراهة ضدّه العامّ والخاصّ ، وعلى اقتضاء النهى عن الشيء الامر بضدّه استحباب ضدّ المكروه.
والتحقيق انّ الامر الندبى لا يقتضى كراهة ضدّه العامّ فضلا عن الخاص لانّ فى ترك المندوب ليس الّا فوت بعض المصالح ، وليس هذا مبغوضا