بسم الله الرحمن الرحيم
[فائدة ١٩]
فى الادلّة العقلية
عرّف بعضهم «الدليل العقلى» (١) بانه حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى ، واهمال تقييد التوصل «بصحيح النظر» وبيان ارادة شأنية التوصل لا فعليته ، للاعتماد على بيان ذلك سابقا عند تعريف مطلق الدليل بانه «ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعى».
فالغرض من هذا التعريف الاشارة الى ذلك اعتمادا فى تفصيله بما علم هناك.
ثم ان بعضهم قسموه الى ما يستقل به العقل والى ما يتوقف على وصول خطاب من الشرع ، ومثلوا للاوّل بحكم العقل بالحسن والقبح وللثانى بالاستلزامات كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته ، ولحرمة ضده واستلزامه تعليق الحكم على شرط او وصف او غاية لانتفائه عند انتفائها ، وتحريم التأفيف لتحريم الضرب (٢) والحكم بثبوت الافطار اذا ثبت القصر و
__________________
(١) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ٢٢٩ وبعدها
(٢) ـ كذا فى اصل المخطوط