ثبت التلازم بينه وبين الافطار.
اقول : وكل من التحديد والتقسيم المذكورين لا يخلو عن شبهة.
امّا التحديد فانه ان اريد من التوصل بالحكم العقلى الى الحكم الشرعى الاستقلال فى الايصال ، كما هو شأن الدليل بالنسبة الى المطلب الخبرى.
ففيه : ان الحكم العقلى الواحد لا يمكن فيه ذلك ، اذ لا بد فى كل مطلب من حكمين لان الاكتساب لا يحصل باقل من مقدمتين ، فالدليل العقلى دائما مركب من حكمين.
نعم قد يتسامح ويطلق الدليل على نفس الاوسط وان اريد منه المدخلية فى التوصل وان لم يكن تمام الموصل.
ففيه : ان كون بعض المقدمات عقليا لا يوجب عدّ الدليل من الادلة العقلية.
توضيح ذلك ان المقدمتين قد يكونان عقليين كما اذا ثبت بالعقل قبح الكذب وثبت بالدليل العقلى ان كل قبيح فى العقل محرم عند الشرع ، وقد يكون الكبرى عقلية كما اذا ثبت من الشرع وجوب ازالة النجاسة عن المسجد.
وثبت بالعقل ان كل واجب مقدمة واجبة وضده حرام ، وقد يكون بالعكس كما اذا ثبت بالعقل قبح الظلم ، ودلّ الدليل الشرعى من الكتاب والسنة على حرمة كل قبيح.
وقد يكونان شرعيين كما اذا ثبت وجوب القصر فى اربعة فراسخ ، وثبت بالشرع عدم انفكاك الافطار عن القصر والتلازم بينهما.