[فائدة ٢١]
فى وجوب ترتيب المجتهد آثار الفعل الصحيح على ما يصدر من مجتهد آخر يخالفه فى المسألة
اذ ظن المجتهد بحكم من الاحكام الشرعية الفرعية عن امارة معتبرة عنده كان مظنونه حكم الله الظاهرى بالنسبة اليه والى من يقلده تقليدا صحيحا ، فاذا ظن بصحة عقد الباكرة من دون اذن ابيها كان ذلك حكم الله فى حقه وحق مقلده وكانت الباكرة التى يعقدها لنفسه او لمقلده زوجة للمعقود له بالنسبة اليه يجب ترتيب آثار الزوجية الواقعية واحكامها على المعقودة المذكورة.
وهذا الحكم اعنى وجوب ترتيب آثار الزوجية الواقعية ليس مختصا بهذا المجتهد ومقلده كما قد يتوهم فى بادئ النظر ، نظرا الى ان الزوجية انما تثبت فى حقهما لا فى حق مجتهد مانع عن عقد الباكرة بدون اذن ابيها فهى فى حق مجتهد مانع اجنبية واقعا بالنسبة الى من عقد عليها إلّا انه رخص له فى ظاهر الشرع ان يعامل معها معاملة الزوجية.
بل التحقيق : ان وجوب ترتيب الآثار واجب ايضا فى حق غيرهما حتى المجتهد المانع عن استقلال الباكرة فى العقد ، فيجوز لهذا المجتهد المانع اذا