حجة القول بالاستلزام المعنوى
وجهان : (١)
احدهما ـ انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب ومقدمة الواجب واجبة ، فيكون فعله حراما ، وهذا معنى النهى عنه وانّما يكون بالاستلزام لانّ وجوب المقدّمة ليس مدلولا تضمنيا ولا مطابقيا لما دلّ على وجوب ذيها ، بل انّما هو مدلول التزامى باللزوم البين بالمعنى الاعم او الغير البين كما مر تفصيله فى محله.
ولا محيص عنه الّا بمنع وجوب المقدّمة ـ كما صنعه صاحب المعالم ـ او بمنع وجوبها عند عدم ارادة المامور به ـ كما ذكره بعد التسليم والمماشاة ـ او بمنع كون الترك مقدمة ـ كما هو الحق المختار عند السلطان والسبزوارى وغيرهما ـ وتفصيل كل ذلك قد مرّ فى تضاعيف الكلمات السابقة خصوصا الاخير الّذى قد ابسطنا الكلام بذكر كلمات العلماء وجوابها وتوضيحها فى اوّل المسألة.
والثانى ـ انّ فعل الضدّ مستلزم لترك المامور به ، وهو قبيح حرام فكذا ما يستلزمه.
واجاب عنه فى المعالم بانّه ان اريد بالاستلزام : الاقتضاء والعليّة او
__________________
(١) ـ ورد هذان الوجهان فى المعالم ـ ص ٦٧ راجع الى حواشى شيخ المحققين محمد تقى الايوانكى الاصفهانى