الاشتراك فى علّة واحدة فدعوى الاستلزام ممنوعة.
لانّ فعل الضدّ ليس سببا لترك المامور به لانّ سببه انّما هو الصارف. نعم هذا مستمرّ مع فعل احد الاضداد فى الخارج ومقارن معه ، ولكنّه غير الاقتضاء والعليّة ولا مسببا لما هو سبب للترك ، حتى تشتركا فى علّة واحدة ، لانّ علّة الترك الصارف وعلّة الفعل الارادة.
وان اريد (١) به مجرّد عدم الانفكاك فى الخارج من غير ان يكون بينهما عليّة او الاشتراك فى العلّة ، فدعوى الاستلزام مقبولة ولكنّ القول بانّ المستلزم للحرام محرم حينئذ ممنوع ، لانّ مجرّد الاستلزام من دون احد الوصفين لا يقتضى الاشتراك ، وانّما يقتضيه اذا كان ذاك التلازم ناشيا عن احد الوصفين.
هذه خلاصة ما ذكره (فى المعالم) فى الجواب عن هذا الاستدلال والظاهر انّ مراده بمجرّد عدم الانفكاك محض مقارنة الاتفاقية من دون استحالة الانفكاك ، بل لعل فى كلامه تصريحا بذلك.
اذ لو كان المراد به استحالة الانفكاك لم يتصوّر قسم ثالث للتلازم لان استحالة الانفكاك لا بد لها من سبب وليس ذلك الّا العليّة او الاشتراك فى العلّة ، ولا تنافى ما ذكرنا من كون المراد بالتلازم المقارنة الاتفاقية اعترافه بكون ترك الضدّ مقدمة لفعل المامور به فى الجواب عن الدليل الاوّل ، حيث اجاب عنه بمنع وجوب المقدّمة لا بمنع المقدّمية.
__________________
(١) ـ هذا شطر آخر من كلام صاحب المعالم مع تغيير يسير فى لفظه معالم الاصول ص ٦٨