المقدمة الخامسة
فى بيان المراد من الاقتضاء المتنازع فيه
والمراد به ما يعمّ العينية ، وان كان الظاهر منه التضمّن والالتزام ، يدل عليه كلام صاحب المعالم فى الضدّ العام ، حيث قال : (١) انّه لا نزاع من حيث اصل الاقتضاء وانّما النزاع فى كيفيته ، وانّه هل هو من باب العينية او التضمّن او الالتزام ، اذ الصريح منه انّ الاقتضاء المتنازع فيه ما يعمّ العينية ، ويدّل عليه ايضا امكان القول بالعينية فى الضدّ العام كما سنذكر ، وربما يتوهّم من بعض العناوين كقولهم : انّ الامر بالشيء نهى عن ضدّه ، اختصاص النزاع بالعينية ، ولكنّ المراد به ايضا الاعم.
ثم الفرق بين العينية والدلالة المطابقة واضح بالتأمّل فى الفرق بين الاثنين ونصف الاربعة وبين دلالة لفظ الاثنين على معناه ، فانّ الثانى على سبيل المطابقة والاوّل ـ يعنى اتحاد الاثنين ونصف الاربعة ـ من باب العينية وهذا لا اشكال فيه.
__________________
(١) ـ هذا ليس لفظ كلام صاحب المعالم بل نقله بمعناه ـ راجع : صص ٦٣ ـ ٦٤ الطبعة الحديثة