الثانى
[اخذ الفتوى العام للعمل فى فرد خاص]
لو اخذ الفتوى بعنوان عام للاخذ به فى فرد خاص منه ، كأن اخذ مسئلة نجاسة الكافر للعمل به فى خصوص اليهودى مثلا فهل يجوز تقليد المجتهد الآخر فى فرد آخر كالنصراني ام لا يجوز ام يفصل بين ما اذا وجد قول بالتفصيل بينهما او لم يوجد قول به لبعض العلماء ام يفصل بين ما اذا كان الحكم فى الادلة منوطا على عنوان ذلك الموضوع بحيث يكون المناط فيه القدر المشترك كالكفر فى المثال المذكور وبين ما اذا كان الحكم مطلقا على الخصوصيات فعبر المجتهد عن الموضوعات المتعددة لمسائل متعددة لموضوع جامع بينها من غير ان يكون الحكم منوطا كأن ورد فى دليل نجاسة اليهودى وفى آخر نجاسة النصرانى وفى ثالث نجاسة (المجوس) فيحتمل ان يكون المناط فى كل منها مخالفا للمناط فى الآخر إلّا ان المجتهد عبر عن الكل بعنوان جامع للاختصار الاقوى هو الاخير وعليه فلو شك فى ان تعبير المجتهد على طبق الدليل ام لا والاقوى عدم التبعيض للاصل وظهور عبارة المفتى فى ذلك وهو حجة فى حق المقلد كالدليل فى حق المجتهد.