حجّة القول بالعينية فى الضدّ الخاصّ (١)
انّ الامر بالشيء ـ كالحركة ـ لو لم يكن عين النهى عن الضدّ الآخر كالسكون ، فامّا ان يكون مثله او ضدّه او خلافه واللوازم كلها باطل والملزوم مثلها.
بيان الملازمة ووجه بطلان اللوازم وساير ما يرد على هذا الدليل من الايرادات والمناقشات مذكورة فى الكتب المعروفة من العامّة والخاصّة فلا حاجة الى الاطناب مع اتحاد المقال.
واما حجّة القول بالتضمّن
فهو ايضا مذكورة فى تلك الكتب من انّ الوجوب طلب شيء يذمّ تاركه ولا ذمّ الّا على فعل ، وهو امّا الكفّ او احد الاضداد الخاصة فكانّهم ذكروا الترك وارادوا به سبب الّذى هو احد الامرين المزبورين ، فيكون دلالة ما يدلّ على الوجوب على ذم الترك ، المراد به سببه من الكفّ او احد الاضداد دلالة تضمنية ، لكونه جزء معنى الوجوب.
واجيب عنه : تارة بمنع كون الترك مسبّبا عن الكفّ او احد الاضداد دائما لانّ الشيء ربما يترك باعتبار عدم الداعى اليه بل هو كذلك فى
__________________
(١) ـ انظر تحقيق المباحث الثلاثة : هداية المسترشدين