المقام الثالث
[ورود امرين مختلفين فى افادة الايجاب والندب على مفهوم واحد]
فيما اذا ورد امران مختلفان فى افادة الايجاب والندب على مفهوم واحد او مفهومين متصادقين ولا اشكال هنا فى الحكم بتعدّد التكليف انّما الكلام هنا فى جواز التداخل.
فنقول اذا توارد الامران على مفهوم واحد ، فالظاهر عدم جواز التداخل ، لانّ المفروض تعلّق الاستحباب بنفس المفهوم المتعلّق للايجاب فلا يعقل الّا بملاحظة مغايرته فى الوجود الخارجى لمتعلّق الايجاب والّا لاتّحدا ذهنا وخارجا ، فيلزم اجتماع حكمين متضادين فى موضوع واحد واحتمال تعدّد الجهة للتقييد مدفوع بظاهر اللفظ ، والجهة التعليلية لا يجدى تعددها.
ثمّ انّه لو نرى بالاتيان الاوّل امتثال الوجوب وبالثانى الاستحباب فلا اشكال فى حصول الامتثالين.
وان لم ينوى بالاوّل شيئا برئت ذمّته من الواجب وبقى المستحبّ ، لانّ المفروض كون الفعل من حيث هو متصفا بالايجاب اذ لا يرضى الآمر بتركه ، وانّما يرضى بترك الفعل بعد تحققه فى الخارج ، فالمتّصف بالاستحباب فى الحقيقة هو الاتيان المسبوق باتيان آخر ، لانّه الذى يرضى بتركه.
ومنه يعلم انّه لا يبعد براءة ذمّته عن الواجب ، وان قوى الندب لانّ هذه