حجّة من قال بانّه مامور به مع كونه معصية بالنظر الى النهى السابق
وهو صاحب «الفصول» زاعما انّه مذهب الفخر الرازى (١) «انّ المقدار من الزمان الّذى لا يتمكّن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا ، فلا يصح تعلّق النهى به فعلا اذ التكليف بالمحال محال عندنا ، وان كان ناشئا من قبل المكلف ولكنه يجرى عليه حكم المعصية فى تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة الى النهى السابق على وقوع السبب ، اعنى الدخول لتمكنه من الامتثال لهذا النهى بترك الدخول رأسا ...».
قال : «وهذا حكم كلى يجرى فى جميع ذوات الاسباب الّتى لا تقارن حصولها حصول اسبابها كالقتل المستند الى الالقاء من الشاهق ومثله ترك الحج عند الاتيان بما يوجب ترك المسير وغير ذلك فانّ التحقيق فى مثل ذلك انّ التكليف الفعلى يرتفع بارتفاع تمكّن المكلّف منها ويبقى حكم المعصية من استحقاق الذمّ والعقاب جاريا عليه وكذا الكلام فى الامر فان التكليف بالمامور به يرتفع عند الاتيان بالسبب الموجب له ويبقى حكم الامتثال والطاعة من استحقاق المدح والثواب جاريا عليه حال حصوله».
وقال فى توضيح هذا المرام فى آخر المسألة تخلصا عن اجتماع الطاعة
__________________
(١) ـ المحصول : ٢ / ٢٨٥ ، فخر الدين الرازى ـ بيروت