[بيان قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع]
وامّا القضية الثانية : وهى ان كلما حكم به العقل حكم به الشرع فالمراد بحكم العقل ليس ادراكه لحكم شرعى اذ لا معنى للتطابق هنا ، بل الكلام فى خطأ العقل وصوابه فى الادراك.
والمخالف هنا كما عرفت طائفة من الاخباريين بل المراد إنشاءات العقل لا ادراكاته.
فمعنى القضية كما عرفت فى القضية الاولى ان كل واجب عقلى اى فعل حسن لا يرضى العقل بتركه فهو واجب شرعى وهذا يتصور على وجهين :
الاوّل ـ ان يكون الشارع قد اكتفى فى بعض الاشياء بحكم العقل فجعل العقل رسولا وواسطة منه الى العباد فى ذلك البعض.
والثانى ـ ان يكون الشارع صدر منه الحكم الشرعى على لسان الرسول الظاهرى مطابقا للعقل ، ونتكلم فى الثانى ثم فى الاول.
فنقول قد يستدل عليه بانه بعد ما ثبت ان لكل واقعة مطلقا او لكل واقعة يحتاج الى حكمها العباد ـ حكما شرعيا صادرا عن الشارع مخزونا عند خزانه وثبت بالكلية المتقدمة ايضا ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل ، فنقول اذا حكم العقل فى فعل بحكم ، فنقول انه لا بد فيه من حكم صادر عن الشارع بمقتضى ما ذكرنا ، وهذا الحكم ان كان مطابقا لحكم العقل فهو المطلوب وان كان مخالفا ثبت انتقاض ما ذكرنا من الكلية المتقدمة القائلة :