زجره» (١) واظن وجود مثله ايضا فى غير هذا الموضع ولكن الظاهر ان المراد من ذلك كون اصل الامر والنهى ـ اعنى مطلق التكليف ـ لاجل اختبار الناس وابتلائهم وتميز المطيع الشاكر من العاصى الكافر ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين احسنوا بالحسنى وهو راجع الى ما يذكره المتكلمون من اثبات حسن التكليف بدليل اللطف.
وما ذكروه فى هذا المقام من تبعية الاحكام للصفات الكامنة فى متعلقاتها الظاهر انهم لا يريدون به كونها علة تامّة للتكليف بمقتضاها ، ضرورة انه كان يمكن توجيه الامر الارشادى لبيان تلك المصالح والمفاسد نظير اوامر الطبيب حتى لا يترتب على مخالفتها ما عدا المفسدة المترتبة على فعل القبيح او ترك الحسن لا الثواب والعقاب المترتبان على التكاليف المولوية ، بل المراد انه بعد ما اقتضى اللطف اصل التكليف الصادر على نهج تكاليف المولى للعبد لاجل ايصال النفع المستحق ـ اعنى الثواب ـ كان خصوصيات التكاليف تابعة لتلك الصفات فالاختبار غايتان لاصل التكليف والمصالح والمفاسد مرجحات لخصوصياته فافهم.
__________________
(١) ـ كذا فى الصحيفة فى دعاء التحميد.