مفهوما ومصداقا ، لانّ تعدّد العنوان يقتضى تعدّد الطلب باعتبار اقتضائه تعدّد الالتفات.
نعم اذا التفت الطالب حين طلبه باحد العنوانين الى العنوان الآخر وعلم تصادقهما فى الخارج استغنى بطلبه على احد العنوانين عن طلبه بالعنوان الآخر ، ولكنه ليس من الاتحاد فى شيء ، نعم ان كان مراد القائل بالعينية انّ طلب الفعل طلب شيء هو عين مصداق ترك الترك ، فلا بأس به الّا انّه لا يفيد ما هو بصدده من العينية بالنسبة الى الطلبين.
حجة القول بالتضمّن فى الضدّ العام
كصاحب المعالم ان الامر يدل على الوجوب و «ماهية الوجوب مركبة من امرين :
احدهما : المنع من الترك [والآخر طلب الفعل](١) فصيغة الامر الدالّة على الوجوب دالة على النهى من الترك بالتضمن ، وذلك واضح» (٢).
واعترض عليه بعض المحشّين على المعالم : بان المنع من الترك ليس جزء لماهية الوجوب ، بل هو حكم من احكام المأمورية وخاصّة من خواصّه ، اذ لا نتعقّل من الامر بالشيء الّا الطلب الحتمى الّذى هو عبارة عن نوع كون الطلب جدّا ، لازمه عدم الرضا بالترك ، واستحقاق التارك العقاب من دون
__________________
(١) ـ ما بين المعقوفتين ليس من كلام صاحب المعالم بل مزيد من المصنف.
(٢) ـ المعالم ـ ص ٦٤ ـ انظر الى هداية المسترشدين.