المقام الثانى
فى المقلّد
بالكسر اعلم انه لا اشكال فى انه يجوز التقليد للعامى الصرف وكذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد وهو موضع وفاق هنا ، وهل (يجوز) لمن له ملكة الاجتهاد ، التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا ام يتعين عليه الاجتهاد قولان :
المعروف عندنا العدم ، بل لم ينقل الجواز عن احد منا وانما حكى عن مخالفينا ، على اختلاف بينهم فى الاطلاق والتفصيلات المختلفة.
نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا فى مناهله.
وعمدة ادلة القائلين بالمنع :
الاصل بتقريرات وعموم الادلة الدالة على وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة فى الاحكام خرج منه العاجز عن ذلك.
وعمدة ادلة الجواز : استصحاب جواز التقليد ، وعموم ادلّة السؤال عن اهل الذكر ولا يرد عليها اقتضائها الوجوب المنفى فى حقه بالاجماع على جواز الاجتهاد فى حقه لان جواز الاجتهاد فى حقه لا ينافى وجوب التقليد عليه ما لم يجتهد لدخوله فى عنوان الجاهل.
وربما ايد ذلك بل استدل عليه باستمرار السيرة من زمن الائمة عليهمالسلام ـ الى ما بعده على الرجوع الى فتاوى الغير مع التمكن من الاجتهاد و