بيان حكم التقليد
اما حكم التقليد فالمعروف بين اصحابنا جوازه بالمعنى الاعم ، وينسب الى بعض اصحابنا القول بالتحريم ويحكى عن بعض العامة ، والحق هو الاوّل : للادلة الاربعة ، آيتا النفر والسؤال (١) والسنة المتواترة الواردة فى الاذن فى الافتاء والاستفتاء عموما وخصوصا ومنطوقا ومفهوما والاجماع القولى والعملى عليه ، وحكم العقل بانه بعد بقاء التكليف وانسداد باب العمل ، وعدم وجوب الاحتياط للزوم العسر اذا دار الامر بين العمل على الاجتهاد الناقص الذى يتمكن منه العامى والعمل على الاجتهاد التامّ الذى يتمكن منه المجتهد ، كان الثانى ارجح لكونه اقرب الى الواقع ، لكن العمدة من هذه الادلة هو الاجماع والسنة.
ثم التحقيق (ان) التقليد انما يجب مقدمة للامتثال الظاهرى للاحكام الواقعية ، لان هذا هو المستفاد من جميع ادلته وليس له وجوب نفسى ولا شرطى للعمل شرطا شرعيا ويترتب على ذلك امور :
منها : انه لو لم يتنجّز على المكلف الاحكام الواقعية لغفلته عنها رأسا وعدم علمه الاجمالى بها فلا وجوب للمقدمة ، لعدم وجوب ذيها.
ومنها : انه لو احتاط العامى واحرز الواقع فى علمه صح عمله وترتب
__________________
(١) ـ آية النفر : التوبة ـ ١٢٢ آية السؤال : الانبياء ـ ٧ انظر تفسير الامام ـ عليهالسلام ـ من آية النفر ومعناها الى وسائل الشيعة : ١٠١ / ١٨ ح ١٠.