وينبغى التنبيه على امور
الاول
فى التبعيض فى التقليد
قد عرفت ان المختلف فيه هو ما اذا قلد مجتهدا فى مسئلة ثم رجع فيها الى غيره والمتفق عليه هو تقليد مجتهد فى مسئلة وتقليد غيره فى غيرها وهل يجوز التبعيض فى مسئلة واحدة فى زمان واحد بان يقلد مجتهدين فى واقعتين من مسئلة واحدة كأن يكون عنده ماءان ملاقيان لما اختلف فى طهارته ونجاسته واحتاج الى تطهير بدنه من الخبث والتطهر من الحدث فقلد القائل بالنجاسة فى احد الإناءين فيصير كالمعدوم ، ويقلد القائل بالطهارة فى الآخر فيصير كالمنحصر فيصرفه فى ازالة الخبث ثم تيمم ويصلى ، ام لا يجوز مطلقا فيجب (عليه) فى الفرض السابق اما التقليد بطهارتهما فيطهر ويتطهر بهما او يقلد القائل بالنجاسة فيجتنبها ، ام يفصل بين ما اذا لزم المخالفة القطعية مطلقا او فى خصوص واقعة كالمثال (المذكور) حيث انه يعلم بعد التقليدين بفساد صلاته لبقاء حدثه او خبثه وبين ما اذا لم يلزم وجوه : اقواها عدم الجواز مطلقا لعدم الدليل على مشروعية مثل هذا التقليد ، اذ الثابت من الادلة هو التقليد فى المسألة الكلية التى يتعلق بها فتوى المفتى واجتهاد