تلك الفتوى والرجوع الى المجتهد الاول فى فتواه اللاحقة او الى مجتهد آخر لم ينتقض بذلك آثار الوقائع السابقة لان حجية قول المجتهد الثانى انما هو بالنسبة الى الوقائع المتجدّدة دون السابقة فتأمل ، فان التبعيض فى اعتبار قول المفتى اذا كان امرا ممكنا غير ممتنع وكان التبعيض هو المتيقن من اعتبار التقليد عند الشك فى كون اعتباره كلية او بالنسبة الى الوقائع المتجدّدة جرى مثل ذلك فى المجتهد اذا رجع عن فتواه ، فيقال ان ظنية اللاحق انما هو حجة بالنسبة الى الوقائع المتجدّدة فلا ينتقض آثار الوقائع الماضية.
وبالجملة : فامكان التفكيك فى حجية فتوى المجتهد بين الوقائع بالنسبة الى المقلد يوجب ذلك بالنسبة الى ظن المجتهد بخطإ حكمه الاول ، فلا بد اما من التزام عدم جواز التبعيض فى المسألة الكلية مطلقا واما من جوازه كذلك ، فالقول بان رجوع المجتهد عن الفتوى يوجب نقض آثار اعماله السابقة بخلاف عدول المقلد عن تقليده مما لا يوجد له وجه ظاهر فتأمل.
والتحقيق : ان حكم الرجوع فى جميع موارده واحد إلّا ان يقوم اجماع فى بعض المقامات على النقض او عدمه.
ثم ان هذا كله مع العمل بقول المجتهد واما لو اخذ بقوله ولم يعمل به فهل يجب البقاء او لا يجب ام يبنى المسألة على ان التقليد هو الاخذ او العمل وجوه : من الاصل الجارى بعد العمل اعنى عدم حجية قول المجتهد الثانى ومن الاعتماد على استصحاب التخيير خرج ما بعد العمل بناء على الاجماع المدعى فى كلام بعض ومن ان الاجماع المدعى على وجوب البقاء انما هو من حيث وجوب البقاء على التقليد فان اكتفينا فيه بالاخذ حرم الرجوع بعده وإلّا فلا والاقوى هو الاول.