آثار الواقعة السابقة.
وفيه : اولا ـ انه لا دليل على عدم تبعض التقليد فان الجاهل كلما شك فى واقعة لم يجب عليه الا الرجوع الى المجتهد فى خصوص تلك الواقعة من دون اعتبار انه يقلده فى الواقعة الاخرى او لا يقلده بل الواقعة قبل ابتلاء المكلف بها وتعين العمل فيها على وجه خاص لا دليل على تاثير التقليد فيها ولا على شرعيته لان المشروعية فرع الامر والمفروض ان الامر بالتقليد من باب المقدمة للعمل فلا امر به قبل الامر بالعمل فتأمل.
وثانيا ـ انا سلمنا انه لا يصح التبعيض فى التقليد لكن رفع اليد عن التقليد الاول والتزام تقليد المجتهد الثانى فى المسألة الكلية لا يوجب نقض آثار الواقعة السابقة لعدم الملازمة ، اما لان اصل التقليد فى كلى المسألة لا يوجب نقض آثار الواقعة السابقة ، وان كان لاجل التعبد شرعا لتخطئة الحكم السابق كما فى صورة رجوع المجتهد عن اجتهاده على القول بان رجوعه لا يوجب نقض آثار الحكم السابق ، واما لانعقاد الاجماع على عدم تأثير التقليد الثانى فى المسألة الكلية بالنسبة الى بعض افرادها وهى الوقائع الماضية وهذا هو الاظهر فى دفع الملازمة المتوهمة.
وحاصله : ان المجوز هو الرجوع الى المجتهد الثانى فى المسألة الكلية لكن الشارع لم يعتبر هذا التقليد إلّا بالنسبة الى الوقائع المتجدّدة واعتبار التقليد فى المسألة الكلية فى بعض الوقائع دون بعض غير ممتنع.
ومنه يعلم ان الرجوع فى موارد وجوبه كصورة موت المجتهد ووجود الاعلم من اول الامر لا يوجب نقض آثار الوقائع السابقة ، بل منه يظهر ان المجتهد اذا رجع عن فتواه ووجب على المقلد لاجل ذلك رفع اليد عن