وبقى الكلام فى قولين آخرين :
احدهما ـ لبعض المحققين من متاخرى المتاخرين.
والثانى ـ شيخنا البهائى وقد تقدّم لذلك ذكر.
امّا القول الاوّل فهو التفصيل : بين ما اذا كان الضدّ من اسباب امتناع المامور به فى حقّ المكلّف كالمسافرة فى البحر بالنسبة الى ايصال الدين الواجب المضيّق ونحوه.
وبين ما اذا لم يكن كذلك ، كقراءة القرآن بالنسبة الى اداء الشهادة.
فان الضدّ فى الاوّل وهو السفر فعله يوجب امتناع المامور به ، اعنى اداء الدين فى حق المكلّف ابدا اذا كان معجلا بخلافه فى الثانى.
فانّ قراءة القرآن وان كان ضدا لاداء الشهادة ، الّا انّه فى كل آن من الآنات يقتدر على قطع القراءة واداء الشهادة.
ومثله ما اذا ترك اداء الحقّ المضيّق وتشاغل بالصلاة فانّه يتمكن فى كل حال من احوالها من ان يتركها ويشتغل بالواجب بسبق الحقّ المضيق على الدخول فيها ، فيجوز الابطال كالابطال بغيره من الامور المقرّرة.
وهذا المثال منقول عن صاحب هذا التفصيل ولعلّ مثالنا احسن لما فيه من المناقشة والتأمل.
واستدلّ على هذا التفصيل على ما حكى عنه بان ايجاب الشيء انّما يقتضى بحكم العقل والشرع والعرف ايجاب التهيّئي له والتّوصل اليه ،