عن الشرب فى الزمان المستقبل ايضا ، لكونه من مقدماته وترك الشرب انّما يستند الى هذا الصارف دون فعل الضد ، لانّ المفروض صدور الفعل عنه إلجاء وعدم كفاية الصارف الفعلى فى تركه فضلا عن الصارف الموجود فى الزمان المتقدم ، لكن قد يتوقّف فى بقاء التكليف فى صورة الالجاء.
اللهم الّا ان يقال ان هذا الالجاء انّما نشاء من اختياره لعلمه به وتمكّنه من دفعه ، فتكون كمن فوّت القدرة فى الامتثال قبل مجيء زمان الفعل ، مثل ما سمعت فى اراقة ماء الوضوء قبل الوقت واعجاز النفس عن الحج قبل ذى الحجّة فى بحث وجوب المقدّمة مفصلا.
وامّا الجواب عن الاستلزام فغير خفى على من احاط خبرا بما تلوناه من اثبات جواز اختلاف المتلازمين فى الحكم ، واما الجواب عن العينية فاوضح من ان يحتاج الى البيان ، اذ كل احد يعلم انّ الامر بترك الزنا ليس عين الامر بضدّه الوجودى كالسفر مثلا فى شيء لا مفهوما ولا مصداقا.
والعجب من الشهيد الثانى حيث حكى عنه : انّ الامر بالحركة عين النهى عن السكون ولعلّ الّذى اوقعه فى هذا الخيال كونهما ضدّين لا ثالث لهما ، ولعمرك انّ الامر كذلك فى سائر المقامات اذا اخذنا الضدّ احد الامور الوجودية لانّه لا ثالث له ولفعل المامور به كما لا يخفى.
نعم لا خفاء فى كون ترك الحرام مقارنا للاضداد الوجودية فى الخارج بحيث يتوهم مثل الشهيد انّ الامر بالاوّل عين الامر بالثانى ، هذا تمام الكلام فى الاقوال المعروفة.