عليه ثابت عند العدلية ، من غير فرق بين ان يكون متعلّقه فعله سبحانه او فعل العبد ، وحينئذ امكن القول بوجوب المباح اذا اقتضى ترك الحرام من باب الاتفاق ولو اختيارا.
وثانيهما ـ انّ العقل قاض بوجوب نحو هذا الفعل مع قطع النظر عن جهة توقف الترك الواجب عليه بحكم الوجدان والعرف ، فانّا اذا رجعنا الى انفسنا وجدنا تحريك العقل الى مباشرة الفعل الّذى فيه اجتناب عن الحرام ، ولو من باب الاتفاق ، فان تمّ الوجهان امكن القول بوجوب المباح حينئذ والّا فلا يمكن الاستدلال عليه من باب المقدمة.
كيف والامر كذلك فى جميع المباحات بالنسبة الى فعل المحرمات ، لانّ المكلف اذا لم يات باحد المباحات لوقع فى الحرام قطعا ولو بسوء اختياره.
فلو كان مجرّد عدم انفكاك فعل المباح عن ترك الحرام مقتضيا لوجوبه ، فلا وجه لمنع المقدمية رأسا ، الّا فيما اذا توقّف ترك الحرام على فعل المباح ، ضرورت ثبوت هذا النحو من التوقّف الراجع الى انّ المكلّف لو لم يات بالمباح يعصى بسوء اختياره بين ترك الحرام وفعل احد المباحات فى جميع المقامات ، فما وجه تكذيب الكعبى فى دعوى التوقّف مطلقا.
نعم يمكن يعرض الوجوب للمباح فى بعض الاحيان ، كما اذا توقّف ترك الحرام مطلقا ـ ولو اضطرارا ـ على فعل من المباحات مثل ما اذا علم انّه لو لم يتحرّك من مكانه الى داره يشرب الخمر كرها ، وحينئذ يجب عليه التحوّل من باب المقدّمة ولا يرد ان التحرّك لا بدّ ان يكون مسبوقا بالصارف