الصارف على فعل الضدّ المباح ايضا توقف المعلول على العلّة لزم الدور.
والحاصل انّه اذا كان الصارف موجودا فلا اشكال فى عدم كون المباح مقدمة كما عرفت ، واذا فرض انتفاء الصارف كان التكليف حينئذ ساقطا بالنسبة الى ترك الحرام ، اذا كان هذا الانتفاء بحيث لا يقتدر المكلّف على ايجاده وبعد سقوط التكليف عنه لا معنى لوجوب المباحات مقدّمة كما عرفت فى الجواب الاوّل.
ولا يمكن فرض توقّف انتفاء الصارف على فعل المباح للزوم الدور.
نعم قد يتوقّف انتفاء الصارف عن الحرام فى الزمان اللاحق على فعل شيء من الاضداد فى الزمان السابق عليه ، فيكون فعل المباح فى الزمان السابق واجبا من باب المقدّمة ، ولكنّه لا يفيد نفى المباح رأسا كذا ذكره جماعة من المجيبين عن شبهة الكعبى (١).
وفيه نظر : لانّ توقّف ترك فعل اختيارى على فعل اختيارى آخر مما لا معنى له ، لانّ حاصله انّ المكلف لو لم يات بالفعل المباح ، لدخل فى الحرام بسوء اختياره ، وهذا لا يستلزم توقف ترك ذاك الحرام على فعل المباح حتّى يجب من باب المقدّمة وهذا واضح.
نعم يمكن الاستدلال على وجوب المباح في هذه الحالة بوجهين :
احدهما ـ قاعدة اللطف لان ايجاب نحو هذا الفعل المباح المفروض كونه سببا لترك الحرام ولو اختيارا لطف من الله تعالى ووجوب اللطف
__________________
(١) ـ انظر : فى تفصيل تقارير شبهة الكعبى ونقدها وتحقيق الحق فيها : هداية المسترشدين.