فائدة [٢]
فى بيان حال الواجب عند كون مقدّمة وجوده غير مقدورة
كما قد يتوقّف وجوب شيء على امر آخر مقدورا او غير مقدور ، مباح او محرّم ، بحيث يكون وجوبه متأخّرا عن حصول ذلك الامر. فقد يتوقّف الواجب على مقدّمة وجودية غير مقدورة فيصير التكليف مراعى بحصولها وحصولها كاشف عن سبق الوجوب. مثلا : اذا كلف الشارع [العبد] بصوم الغد ، فالواجب منجّز قبل الغد لكن البقاء الى الغد من مقدمات وجود الصوم ، فعدم حصوله كاشف عن عدم تعلّق الوجوب بهذا الشخص من اوّل الامر ، كما ان حصوله كاشف عن تعلّقه ، فالّذى علّق عليه الوجوب الثابت فى الحال هو كون الشخص بحيث لا يبقى فى الغد ، وهذا امر مقارن لزمان الوجوب فان تحقّق تنجّز والّا فلا. وليس المعلّق عليه نفس مجيء الغد والّا لم يتحقّق الوجوب قبله.
والحاصل : ان المعلّق عليه الوجوب لا يعقل تحقّق الوجوب قبله ، لاستحالة تقدّم المشروط على الشرط. فكلّا كان امر متاخر بحسب الظاهر شرطا. فالشرط فى الحقيقة هو تحقق ذلك الشيء فى المستقبل ، اعنى : كونه بحيث يتحقّق فيه لا تحقّقه المطلق ، ومن هذا القبيل اشتراط لزوم العقد الفضولى باجازة المالك على القول بالكشف الحقيقى.