__________________
ولخصّ الاقوال صاحب قوامع الفضول وقال : «فاعلم المحكى فى النهاية عن السيد المرتضى والقاضى عبد الجبّار وابو على الجبائى وغير واحد آخر الجواز ، وعن ابى هاشم المعتزلى وابى عبد الله وابى الحسين البصريين والكرخى والرازى هو المنع ، وعن ثالث الفرق بين النفى فيجوز ، والاثبات فلا ، وعن رابع الوقف. ثم اختلف المجوّزون بين من اطلق ومن صرح بانه مجاز مطلق او حقيقة كذلك او الاوّل فى المفرد والثانى فى التثنية والجمع ، وبين من افرط وصرح بكونه حقيقة فى الجميع وهذا هو المحكى عن الشافعى.» ويؤيد الاخير ما قاله بعض المحدثين : «... واذا لم توجد قرينة تدلّ على احد المعانى وجب حمله على جميع معانيه احتياطا عند الشافعى وغيره»!! (الوجيز فى اصول التشريع الاسلامى : ص ١١ الدكتور محمد حسن هيتو).
والمقصود مثلا انّ للفظ «العين» عند اهل اللغة ـ كما يزعمون ـ معان كثيرة مختلفة وضعا وان امرت احدا : جئنى بعين او بعينين وتريد بها معانيها المختلفة : كالفضّة والذهب والجارية والباصرة والمنبع والجاسوس و... يجب على المأمور اتيانها كلّها وهذا شيء تضحك منه الثكلى ولا يحاوله احد فضلا عن الشارع فى مقام التشريع. ومن المعاصرين من اجازه وأيده مطلقا واستشهد فيه باقوال الشعراء والكتّاب وخلطوا مجالات التشريع والاستنباط بمجالات الشعر والادب. وردّ عليهم المحقّقون منهم الشهيد الاوّل وقال : «لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا عند كثير من الاصوليين لانّ حمله على حقيقته يستلزم كونه موضوعا لها وحمله على مجازه يستلزم كونه غير موضوع لها وهو تناقض» (نضد القواعد الفقهية : ص ٩٧).
لمّا كان الاشتغال به تضييعا للعمر مثل كثير من المسائل قام على ردّه وقلع اساسه الشيخ الاعظم ـ قدسسره ـ وتبعه تلاميذه المحقّقون كصاحب الكفاية ولم يتعرض عليه تلميذه الاكبر الميرزا ابو القاسم كلانتر (ره) فى تقريرات بحثه وانكره بعض المعاصرين وهو الحق.