الخامس
[تقليد العام والخاص فى قول المجتهد]
لو اعتقد المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه فى الواقع كأن كان فتواه بنجاسة مطلق الكافر واعتقد المقلد بنجاسة خصوص اليهودى مثلا فيقلده فيه ، ثم تبين ان فتواه على عموم نجاسة كل كافر فهل هو تقليد فى العام فلا يجوز تقليد غيره فى حكم غير اليهودى او ليس تقليدا لما تقدم من عدم مشروعية التقليد فى خصوص فتوى لموضوع عام فيجوز له الرجوع وجهان ، اما لو انعكس بان افتى بالخاص واعتقد المقلد العام فالظاهر انه تقليد فى الخاص.