النية لاغية اذ لم يسبق منه الاتيان بالفعل ، فالفعل فى حقه غير مرضى الترك.
وان توجّه الامران الى مفهومين فان كان بينهما عموم مطلق ـ كما اذا قال : «اعتق رقبة» وقال : «اعتق رقبة مؤمنة» ، فامّا ان يكون المطلق للوجوب والمقيّد للندب ، وامّا ان يكون بالعكس وامّا ان يجهل الحال ، وعلى اىّ التقادير فامّا ان يتقدّم المطلق او ان يتقدّم المقيد او يتقارنان او يجهل الحال.
فان كان المطلق للوجوب ففى الحكم بالتداخل القهرى ـ وان الامر الندبى راجع الى بيان افضل الفردين او الحكم بالتعدد وان «عتق الرقبة المؤمنة» مستحب مستقل غير جائز التداخل مع الامر الوجوبى او جائز التداخل معه رخصة ـ وجوه : اوسطها الاخير ، لانّ كلا منهما تكليف مستقل فيجوز امتثاله استقلالا ، وليس فى الكلام مع قطع النظر عن الشاهد الخارجى ما يدلّ على ارادة افضل فردى الواجب.
نعم يجوز التداخل لحصول الامتثال اذ ليس فى الكلام ما يدل على وجوب تغاير المطلوبين فى الخارج ، ولا فرق فيما ذكرنا بين تقدّم المطلق وعدمه.
وان كان المقيّد للوجوب فالظاهر وجوب تغاير المطلوبين.
وان علم كون احدهما للوجوب والآخر للندب وجب اتيان الرقبة المؤمنة ، لدوران الامر بين المطلق والمقيد ، فلا يخرج عن العهدة الّا بالمقيّد.
وهل يشرع بعده الاتيان به ثانيا او بفرد آخر من المطلق؟
الاقوى : العدم ، لعدم العلم بثبوت طلب آخر مستقل لانّ المفروض احتمال كون المقيّد افضل الفردين.