الشيء الذى لا يحتاج فى استقراره على المكلف الى ازيد من العلم فهو حق ولا معدل عنه و [ان] ارادوا ما عداه فنحن مضربون عنه.
ثم بعد ما عرفت من تخطئة المصوبة فى نفى حكم الله الواقعى ، فقد صوبهم بعض المخطئة فى اثبات كون المظنون حكما واقعيا للمجتهد إلّا ان المصوبة جعلوه حكما اوليا حيث لم يقولوا بحكم الله سواه ، وهؤلاء جعلوه ثانويا حيث اعترفوا بثبوت الحكم الاولى.
ونحن نخطئ الجميع وانه ليس لله حكم مجعول فى خصوص الواقعة عدا الحكم الواقعى الاولى ، وان ظن المجتهد طريق مجعول له الى الحكم الواقعى ، فمن ظن بوجوب شيء وكان حراما واقعا فلا يحدث فى الفعل بالخصوص بعد الظن بوجوبه مصلحة توجب وجوبه ، بل هو باق على المبغوضية الواقعية.
وانما يثاب الآتى بذلك الفعل من حيث انه مطيع فى سلوك الطريق المجعول ، فالحكمة الداعية فى ايجاب سلوك هذا الطريق هو ملاحظة كونه طريقا غالب الايصال لا ان يتعلق بنفس سلوكه مصلحة.
فلا يلاحظ فى ايجاب العمل بالظن الا مصلحة الوصول الى الواقع لا مصلحة مستقلة مع قطع النظر عن ايصاله الى الواقع.
وهذا كله واضح فى الظنون التى يوجب العقل العملى بها فى الاحكام لاجل انسداد باب العلم مع بقاء التكليف وعدم طريق للامتثال سواه وامّا فى الظنون التى ... (١)
__________________
(١) ـ لم يتم كلامه قدسسره هنا بياض فى المخطوط قدر ثلث الصفحة وهذا دأب المصنف (ره) فى تآليفه.