كنا وانتم سواء فى الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، اذا كان ذلك فليصلّ لا ربع وجوه». (١) واشتهر بين المتقدمين ذلك ايضا وهذا هو الذى وعى الاخباريين الى الطعن على المجتهد. (٢)
وبالجملة فالمراد من الاجتهاد استخراج الاحكام من الامارات لاستفادتها من النصوص ومما يقرب ارادة المصوّبة ما ذكرنا من الاجتهاد انّهم يقولون بالتخطئة فى العقليات لنصب الشارع ادلة عليها فاذا فرض ان الشارع نصب دليلا على حكم فرعى فهو ايضا واحد واقعى يصيبه من يصيبه ويخطأه من عداه فيتحقق التصويب اذا لم يكن دلالة على حكم ، وامّا معها فلا تعدد فى مفاد الدليل المذكور ، فتأمل!
ثم ان بطلان التصويب فى الحكم الواقعى الاولى مما لا يحتاج الى بيان ، ان ارادوا به عدم ثبوت الحكم اصلا ، حتى الحكم الشأنى وهو الذى يتنجّز على المكلف بعد علمه به ، ولا يحتاج فى تعلقه بالمكلف على وجه يترتب عليه اثر الاطاعة والمعصية الى ازيد من العلم به.
وجه البطلان : ما ثبت بالاجماع والاخبار من ان لكل واقعة مطلقا او مما يحتاج الناس اليه حكما معينا مخزونا عند اهله ، وان ارادوا انه قبل العلم او الاجتهاد لا للمكلف بمعنى عدم تنجّز شيء عليه قبل ذلك فهو حق للاجماع على اشتراط التكليف بالعلم به.
واعلم : انه نسب الى محققى المصوبة القول بالاشبه ، وهو ان فى كل واقعة شيئا لو حكم الله فيها لحكم على طبق ذلك الشيء ، فان ارادوا به
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢ ص ٢٢٦ كذا فى التهذيب والاستبصار
(٢) ـ كذا فى المخطوط.