كان أبا للمجوز ان ينظر اليها وان يعطيها المهر والميراث لو مات الزوج ويحرم عليه مؤبدا وان كان مثل هذا العقد فاسدا عنده.
وذلك لان حجية ظن المجتهد وكونه بمنزلة الواقع فى حقه مفروض الثبوت ، حتى عند هذا المجتهد المانع ، وهو ايضا حاكم بحجية ظنه عليه وعلى مقلده وكونه بمنزلة الواقع بالنسبة اليهما ولذا يأمر بتقليده ويحكم بصحة تقليده.
وبالجملة فظن صحة العقد وزوجية الباكرة المعقود عليها وان كان مختصا بالمجتهد المجوز ، الّا ان حجية هذا الظن وكون الصحة المظنونة بمنزلة الواقعية بالنسبة الى المجوز ومقلده ثابتة عند جميع المجتهدين ، حتى المجتهد المخالف له فى هذه المسألة.
فيصح ان يفتى المجتهد المخالف ويحكم بان المعقود عليها بمنزلة الزوجية الواقعية للعاقد لان العقد صحيح فى حقه فاذا فرض انها عند هذا المجتهد المخالف بمنزلة الزوجة الواقعية للعاقد وجب عليه ان يترتب جميع آثار الزوجية من جواز النظر وتحريم العقد ونحوهما مما ذكرنا من الآثار وغيرها.
فان قلت : ان اريد بكون المعقود عليها عند هذا المجتهد المخالف بمنزلة الواقعية للعاقد المجوز كونها عنده كذلك فى الواقع عنده ممنوع ، وان اريد كونها عنده زوجة المجوز فى حقه فمسلم ، لكن لا يستلزم ذلك لمن يجب على المجتهد المخالف ترتيب آثار الزوجية الواقعية ، لان معنى كونها بمنزلة الزوجة الواقعية فى حق المجوز انها كذلك بالنسبة الى تكليفه ، فمعنى حكم