المخالف انها كذلك بالنسبة الى تكليفه ان يحكم بانه يجب على المجوز ترتيب آثار الزوجية لا انه يجب على نفسه ذلك.
قلت : معنى كونها زوجة فى حق العاقد المجوز ليس الّا ان الشارع جعلها بمنزلة الزوجة الواقعية وامّا كونها بمنزلة الزوجة بالنسبة الى تكليفه بمعنى انه مكلف بترتيب آثار الزوجية عليها ، فهو من آثار حجيّة ظنه لانفسها.
فان معنى حجيّة ظن المجتهد ـ الذى يعترف به كل مجتهد حتى المخالف له فى المسألة ـ هو كون مضمونه بمنزلة الواقع المعلوم ، فكما ان المجتهد مكلف بالحكم على مضمونه بانه المجعول فى حقى ظاهرا فكذلك مكلف بالحكم على مضمون من خالفه بانه لمجعول فى حقه ظاهرا.
فاذا ظن المجتهد بصحة عقد الباكرة بدون اذن ابيها وكونها زوجة بعد العقد فعقد عليها كذلك وجب على كل مجتهد موافق له او مخالف بان العقد صحيح فى حقه والمعقودة زوجة له ظاهرا وانها مع الزوجة الاخرى التى يعقدها المخالف زوجة من جهة اذن ابيها فى العقد سيان لان الزوجة المظنونة بمنزلة الزوجة النفس الامرية.
وان اردت مزيد ايضاح لذلك فنقول : انا معاشر المخطئة بالنسبة الى الحكم الظاهرى بمنزلة المظنونة بالنسبة الى الحكم الواقعى فى ان الاحكام المشروعة ظاهرا متعددة بتعدد ظنون المجتهد عندنا فكما انه لو فرضنا القول بالتصويب وجب على المجتهد ترتيب جميع آثار الزوجة على من عقد عليها مجتهد مخالف له فى حكم هذا العقد فكذلك على القول بالتخطئة لما عرفت من ان الفرق بين المذهبين هو كون الاحكام المتعددة بتعدد الآراء واقعية