عند المصوبة ظاهرية عند المخطئة بل ربما يقال لها الواقعية الثانوية على هذا القول ، فكان ظنون المجتهدين فى واقعة واحدة شرايع مستقلة صوب الشارع جميعها وامر كل احد بانفاذ كل عمل صدر طبق احدها.
ومثل ما ذكرنا من مسئلة العقد ، ما لو اشترى احد المجتهدين شيئا بعقد مختلف فيه يعتقد هو صحته ، فانه يصير ملكا له فيجوز للمجتهد الذى يرى فساد ذلك العقد ان يتصرف فى ذلك الشيء بانواع التصرفات من الابتياع والاتهاب والوراثة ونحو ذلك.
فان قلت : كما ان مظنون المجتهد المصحح للعقد بمنزلة الواقع حتى عند المجتهد المخالف ، فلا شك ان هذا المجتهد المخالف مظنون نفسه ايضا بمنزلة الواقع عنده بل اولى ، فيجب على هذا المخالف ان يحكم بان المال المزبور ملك للمشترى المزبور نظرا الى حجية ظن المشترى بصحة العقد عنده ، وباقيا على تلك البائع نظرا الى حجية ظن نفسه بفساد العقد.
وهذان مما لا يجتمعان إلّا بان يختص حجية ظن كل مجتهد بنفسه ومقلده ويقال انه يجوز للمجتهد المشترى المذكور ومقلده التصرف فى ذلك الشيء ولا يجوز ذلك للمخالف له ولا لمقلده.
قلت : العمل الصادر من المجتهد المشترى ـ وهو الاشتراء ـ لا يصلح ان يتعلق به الّا الحكم المجعول فى حق من صدر منه ، لان جعل الحكم الكلى السابق على الصدور فانما يصدر العمل حين يصدر متصفا ومعروضا لذلك الحكم المجعول ، فاذا كان كذلك امتنع ان يتعلق به الحكم المجعول لغيره.
والحاصل : ان الحكم المجعول لمجتهد وان كان عاما من حيث المفهوم