لجميع الافعال التى وجدت او توجد من كل مكلف فعلا او فرضا ، الّا انه بحسب التحقق الخارجى انما يتعلق بالفعل الذى يصدر عنه وعن مقلده او عمن لم يسبق الصدور منه جعل خاص فى حقه ، كمن يفعل فعلا لم يجتهد ولم يقلد فيه مع تعدد من يصح ان يرجع اليه.
وبهذا يظهر ان العمل الصادر ممن سبق منه اجتهاد فى المسألة او تقليد لا يصير معروضا لحكمين مجعولين لمجتهدين ، وامّا عمل من لم يسبق منه احد الامرين فلا يكون معروضا لمجعول ظاهرى الا بعد الاجتهاد فيه او الرجوع الى مجتهد ، فلو لم يرجع فيه حتى مات جاز لكل مجتهد ان يعمل فيه بما يقتضيه الاجتهاد ، الّا ان يلحقه حكم من حاكم او يصير المسألة من وقايع غير الميت من الاحياء فيرجع فيه الى مجتهد او يجتهد فيه.
فان قلت ما ذكرت من كون الاحكام الظاهرية للمجتهدين عند المخطئة كالاحكام الواقعية لهم عند المصوّبة ، وانها كالشرائع المستقلة التى صوبها الشارع وامر العباد بانفاذ كل عمل يصدر على طبق احدها ، انما يصح اذا سلم ان الثابت والمجعول للمجتهد ظاهرا بعد حصول الظن له ، هو نفس الحكم المظنون الذى تعلق به الاجتهاد ولكنه لا دليل عليه.
بل غاية ما ثبت من حجية ظن المجتهد هو وجوب ترتيب آثار الواقع على المظنون لا جعل نفس المظنون بالنسبة اليه حكما يجب انفاذه على احد.
فمعنى حجية ظن المجتهد بصحة عقد الباكرة ليس إلّا انه يجب على الظان ومقلديه ترتيب آثار العقد الصحيح على ذلك العقد لا ان يجعل هناك جعل ظاهرى للصحة والزوجية ، بان يصير العقد بالنسبة اليه صحيحا والمعقود