والظاهر من صاحب الوافية دخول القسم الرابع فيه حيث قال :
«القسم السابع من الادلّة العقلية التلازم بين الحكمين فانه اذا ثبت تلازم حكمين وتحقق احدهما فانه يدل على تحقق الآخر ، والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع كتلازم القصر [فى الصلاة] والافطار [فى الصوم فى السفر] المستفاد من قوله [عليهالسلام] : «اذا قصّرت افطرت واذا افطرت قصّرت» (١). وقد يكون مستفادا من حكم العقل كما يقال ان الامر بالشيء فى وقت معين لا يزيد عليه يستلزم عدم الامر بضده فى ذلك الوقت ، والّا لزم التكليف بما لا يطاق [وهو قبيح عقلا مع قطع النظر عن كونه منصوصا ايضا] وهذا القسم مما يتوقف حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعى انتهى». (٢)
وانت خبير بانه اذا كان ما ذكره من ثبوت القصر فى موضع وثبوت التلازم بينه وبين الافطار شرعا بقوله : «اذا قصّرت افطرت» وصارت الصغرى
__________________
(١) ـ هذا جزء من حديث ورد فى «الفقيه» و «التهذيب» قال الشيخ ره : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : اذا دخلت بلدا وانت تريد المقام عشرة ايام فأتم الصلاة حين تقدم ، وان اردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر فاذا تمّ الشهر فأتم الصلاة : قال : قلت : دخلت بلدا اوّل يوم من شهر رمضان ولست اريد ان اقيم عشرا فقال : قصر وافطر. قلت : فانى مكثت كذلك اقول غدا او بعد غد فافطر الشهر كله واقصر؟ قال : نعم هما واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت». التهذيب ـ ج ٣ ص ٢٢٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٤٣٧ وفيه اختلاف يسير لفظا.
(٢) ـ ما بين المعقوفين زيادة فى الوافية ، اوردناه من شرح الوافية المخطوط : بشرح السيد صدر الدين القمى.