وجوب الرجوع لان الغفلة عن الحكم لا يرفعه.
الهم إلّا ان يقال ان الثابت المتقين فى حق المقلد عند نسيان الفتوى هو الاخذ بفتوى الغير الى ان تذكر فتوى الاوّل لا مطلقا نظير ما لو نسى المجتهد فتواه فانه يقلد مع عدم التمكن من الاحتياط الى ان يتذكر فتوى الاول وحينئذ فلا دليل على وجوب البقاء على فتوى الثانى عدى الاستصحاب والمفروض عدم اعتمادنا عليه فوجوب البقاء حسن على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب فى مثله.
وكيف كان فمثل نسيان الفتوى بل اوضح منه فى عدم وجوب الرجوع ما لو بنى على تقليد ما فى كتاب مجتهد بناء على كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل ذلك الكتاب كلا او بعضا فانه يرجع الى الغير ولا يعود الى الاول بعد زوال العذر ، ولو اعتقد موت مجتهده او طرو غيره من الموانع فرجع ثم تبين فساد اعتقاده فلا اشكال فى الرجوع الى الاوّل.