خلافه كما مر تحقيقه فى الواجب الغيرى.
وايضا العقاب امر اخروى راجع امره الى الله تعالى ، فلا فائدة فى جعله اثر الشيء من المسائل بخلاف العصيان ، فانّه لا يتفاوت فيه بين النفسى والغيرى والاصلى والتبعى من الاوامر والنواهى ، وله آثار شرعية اذا كان الضدّ من الامور الّتى يوجب العصيان فيه حكما من الاحكام كالسفر ، بل ربما يوجب الفسق لو قيل بان العصيان هذا من موانع العدالة وان كان الحق خلافه.
ومنها : فساد العبادة الواقعة فى وقت المامور به على القول بالاقتضاء.
والظاهر انّ هذه الثمرة من المسلمات بين اكثر الاصحاب سيما القدماء منهم ، كما يظهر من تتبع كلماتهم وفتاويهم فى ابواب الفقه ، كما فى باب قضاء الصلاة.
فانّ كثيرا من القدماء كالشيخين والسيدين والقاضى والحلّى والآبى ـ على ما حكى عنهم وعن غيرهم ـ ذهبوا الى فورية القضاء وفساد الحاضرة قبل الاتيان بالفائتة ، مستندين الى اخبار دالّة على وجوب المسارعة فى الفائتة ولم يعترض عليه احد من المتاخرين القائلين بعدم الفساد بانّ النهى عن الضدّ المتولّد من الامر لا يقتضى الفساد ، بل اجابوا عنها بقدح الدلالة على الفورية او بقدح السند.
فهذا المحقق قد صرح فى محكى المعتبر : بانّ القول بالمضايقة يقتضى الحكم بتحريم جميع الاشياء.
قال فيما حكى عنه : انّ القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلاة كثيرة