وبهذا التقرير يندفع ما ذكره فى القوانين من : «انّ قول الشارع : صلّ مطلق والامر يقتضى الاجزاء فى ضمن كل ما يصدق عليه المامور به ...» وقوله «لا تغصب ايضا مطلق يقتضى حرمة كل ما يصدق عليه انّه غصب والقول بعدم جواز اجتماع الامر والنهى لا يقتضى الّا لزوم ارجاع احد العامين الى الآخر فلا وجه لتخصيص الامر بالنهى ، بل يمكن العكس ، كما اختاره بعض المتأخرين حيث حكم بصحة الصلاة مع عدم القول بجواز الاجتماع بل يؤيّده بعض الاخبار الدالّة على انّ للناس من الارض حقا للصلاة». (١)
وقد ارتضاه صاحب الاشارات حيث اجاب عنه : «بانّ فساد الصلاة ليس لاجل تقديم النهى بل للاصل بعد تعارضهما وتساقطهما».
ثم اجاب القمى ـ طاب ثراه ـ عن كون دلالة النهى اقوى لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بقوله «وقد مرّ فى بحث تكرار النهى ما يضعفه» والظاهران مراده ان دلالة النهى على الاستغراق فى الافراد والأزمان ليست إلّا من جهة
__________________
(١) ـ هذا ما نقل الشيخ الاعظم من «القوانين» وهو مخالف فى شيء يسير لما فى الاصل ولفظ القوانين هكذا : «... فان قول الشارع : صلّ مطلق والامر يقتضى الاجزاء فى ضمن كل ما صدق عليه المامور به كما مر وقوله : لا تغصب ايضا مطلق يقتضى حرمة كل ما صدق عليه انه غصب والقاعدة المبحوث عنها بعد استقرارها على عدم الجواز لا يقتضى الّا لزوم ارجاع احد العامّين الى الآخر فما وجه تخصيص الامر والقول بالبطلان كما اختاروه بل لنا ان نقول : الغصب حرام الّا اذا كان كونا من اكوان الصلاة كما تقول الصلاة واجبة الّا اذا كانت محصّلة للغصب ولذلك ذهب بعض المتاخرين الى الصحة مع القول بعدم جواز الاجتماع فى اصل المسألة ويؤيده بعض الاخبار الدالة على ان للناس من الارض حقا فى الصلاة فلا بد من الرجوع الى المرجّحات الخارجية ...» القوانين المحكمة : ص ١٥١ ـ الطبعة الحجرية.