فقال :
ان بيد اهل العصر فتوى مدونة على حواشى كتبهم ينسبونها الى بعض المتاخرين تقتضى جواز ذلك.
ثم اخذ فى تزييف ذلك بعد القطع فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من ارباب الكتب والتصانيف من الامامية بوجوه :
منها : انها غير مصحّحة السند ولا متصلة السند الى من نمى اليه.
ومنها : انها مشتملة على جواز الحكم والقضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد مع ان الاجماع واقع على بطلان ذلك منقول مصرح فيكفى بها عارا ومنقصة انتهى موضع الحاجة.
ويدل على المنع مضافا الى ما ذكر اصالة عدم الحجّية لعدم شمول ما دل على جواز التقليد والرجوع الى العلماء لما نحن فيه اما الاجماع فواضح الاختصاص ونحوه آيتا السؤال والنفر ، واما السنة فالموجود فيها الامر بالرجوع الى العلماء عموما وخصوصا واما العقل فلا يدل على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد باب العلم والظن الخاص للمقلد.
والمفروض قيام الادلة الثلاثة المتقدمة على اعتبار قول المجتهد الحى فلا يجوز التعدى عنه الى ما لم يقم عليه دليل الا بعد عدم كفاية الظن الخاص والمفروض تمكن المقلد من الحى.
وربما يتمسك للمنع بوجوه أخر لا تنهض للدلالة عليه مطلقا واما ما لم يرجع الى الاصل المتقدم مثل ان المناط فى العمل ظن المجتهد الذى ينعدم بموته ومثل ان الميت لا عبرة بمخالفته فى تحقق الاجماع.
ثم ان بعض المعاصرين من المحدثين والمجتهدين مال الى تقوية