خلاف ما عليه المشهور وجواز تقليد الميت وربما يستظهر من كلام الصدوق فى ديباجة الفقيه ، بل ومن الكلينى فى ديباجة الكافى ، ومن العلامة فى بعض كلماته على ما حكاه عنه ولده ، فيما حكى عنه ، وكل ذلك ضعيف دلالة او سندا.
وربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه اقواها وجوه :
احدها ـ الاستصحاب لان المجتهد فى حال حياته كان جائز التقليد ولا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب.
الثانى : ان عمدة ادلة التقليد دليل الانسداد حيث ان باب العلم بالواقع مسدود وليس للمقلد اقرب الى الواقع امارة (اقرب) من قول المجتهد ومن المعلوم ان لا فرق فى القرب الى الواقع بين الحى والميت.
وتوهم وجوب الاقتصار فى مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن وقول الحىّ مدفوع فى محله بان دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشارع بالعمل بالظن النوعى للمقلد حتى يكون القضية مهملة يجب الاقتصار (فيها) على المتيقن ، وانما هو حاكم ومنشئ للحكم بتعين الاطاعة الظنية بعدم وجوب الاطاعة العلمية للتعذر او التعسر والاهمال والاجمال فى حكم العقل حتى تؤخذ بالمتقين ويطرح المشكوك وتمام الكلام فى محله. (١)
الثالث ـ اطلاق بعض الاخبار مثل قوله ـ عليهالسلام ـ فى التوقيع المروى فى الاحتجاج والغيبة [و] كمال الدين من قوله ـ عجل الله فرجه ـ واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و
__________________
(١) ـ الرسائل : ص ٩٤ الطبعة الحجرية ـ تبريز ـ ١٣٢٠ ه ـ الدليل الرابع من ادلة حجية مطلق الظن وهو الموسوم بدليل الانسداد.