التصرف الخروجى بترك الدخول رأسا فليس هو تاركا للخروج بل انّما هو تارك للدخول أترى ان من لم يقع فى مهلكة وترك شرب الخمر يصدق عليه انّه ترك شرب الخمر فى المهلكة ولعلّ هذا مغالطة بين السالبة بانتفاء الموضوع وبين السالبة بانتفاء المحمول وشبيه بالشبهة المعروفة بالخمرية.
نعم هنا كلام آخر به يتمّ نسبة ارادة ترك الخروج قبل الدخول الى الامر ولكنه لا يفيد تعلق النهى بما تعلّق به الامر ، وهو انّه قبل الدخول فى ارض الغير مامور بترك الدخول حتما وكذا مامور بترك البقاء على تقدير الدخول ، وامّا الخروج فليس مامورا بتركه لا قبل الدخول لانتفاء القدرة كما مرّ ولا بعده لتعلق الامر بفعله حينئذ ، ولكنّه مامور بعدم جعل الغصب موضوعا للخروج بان لا يجعل التصرف فى ارض الغير سببا للتخلص ، نظير ما فى شرب الخمر اذا قيس بحال المهلكة وعدمها ، فانّه قبل الوقوع فى المهلكة ليس مامورا بترك الشرب فيها ، بل مأمور بفعله فيها ولكنّه مامور بان لا يقع باختياره فى المهلكة حتى يجب عليه شرب الخمر فيجعله سببا للنجاة.
فالنهى ـ حقيقة فيما نحن فيه ونظائره ـ راجع الى التسبب اى جعل القبيح سببا لدفع الاقبح ، والامر متعلق بذلك الفعل الدافع لذلك الاقبح لمعارضة قبحه الذاتى بمثله مع زيادة تركه فى القباحة من حيث انجراره الى الوقوع فى الاقبح ، فالقبيح الدافع ما شمّ برائحة النهى ابدا فى شيء فى الازمنة فلا يكون فى فعله معصية اصلا لانّ المعصية تابعة للنهى.
نعم يمكن جريان حكم المعصية فيه اذا كان سبب المدافعة سوء [الاختيار] والتحريم اختيار المكلّف من حيث كونه من توابع المعصية ، مثل