احدهما ـ انّ الحكم بصحة الصلاة على مذاقه من كون الخروج معصية ومنهيا عنه بالنهى السابق ، مما لا يشمّ رائحة التحصيل كما مر بيانه بما لا مزيد عليه.
والثانى ـ انّ الفرق بين النافلة والفريضة ايضا مما لا وجه له هذا تمام الكلام فى ذكر حجج المثبتين وابطالها وقد ظهر حجّة المختار من المنع ايضا من لزوم اجتماع الضدّين.
بقى الكلام فى نقل كلام المفصّلين بين الجواز العقلى والعرفى كسلطان العلماء والمحقّق الاردبيلى والفاضل القمى والسيد الطباطبائى الحائرى وبعض آخر ، وكلامهم فى تعميم التفصيل بالنسبة الى المسألتين مختلف : فمنهم من قال به فى المسألتين فيحكم بالجواز عقلا هنا وفى مسئلة النهى فى العبادة وبالامتناع عرفا كذلك ، وهو صريح السيد المزبور فى رسالة منسوبة اليه ، ولعلّه الظاهر من الاردبيلى حيث حكم فى شرح الارشاد بفساد العبادة فيما هو من قبيل هذه المسألة كالوضوء بالماء المغصوب مستندا الى الامتناع العرفى بعد الحكم بالجواز العقلى.
ولكن صريح «القوانين» ان الامتناع العرفى انما هو فى مسئلة النهى فى العبادة.
وكيف كان فهذا التفصيل بمعزل عن التحقيق يظهر وجهه مما اشرنا اليه فى ذكر ثمرة النزاع من انّ ثمرة القول بجواز الامتناع انّما هى عدم وقوع المعارضة بين الامر والنهى فى مادة الاجتماع ، اذا كانت النسبة بينهما هى العموم من وجه ، وثمرة القول بالامتناع وقوع المعارضة لانّ الامتناع العرفى