الواقع ، بخلاف الاوّل فانّه ليس من المجاز فى شيء.
نعم هو ايضا يحتاج الى ورود البيان ولو عموما ، لئلا يلزم الاغراء بالجهل ، وبعد فرض عموم النهى وضعا مستندا الى اللفظ يكون بيانا للتقييد المزبور وان قلنا بكونه مجازا ايضا نحو التخصيص ، فلا بدّ حينئذ من تقديم النهى ايضا على الامر لانّ التقييد اغلب واتبع فى التخصيص كما ذكر فى باب تعارض الاحوال.
وهذا كله مما لا اشكال فيه وانّما الاشكال فى المقام فى شيء آخر وهو انّ هذا الترجيح ترجيح من حيث الدلالة وقضية ذلك خروج مادة الاجتماع عن تحت اطلاق الامر بقرينة النهى رأسا ، ومقتضاه استناد فسادها الى عدم الامر لا الى الحرمة ، فلا وجه لتخصيص الفساد بما اذا كانت متّصفة بالحرمة الفعلية.
والقول بالصحة اذا ارتفع النهى والحرمة بمثل الجهل والاضطرار والنسيان ، لانّ هذا التخصيص تارة يكون لفظيا ومقتضاه خروج الخاص عن تحت المراد بالعام رأسا ، واخرى يكون عقليا ناشيا من جهة المزاحمة ، كما اذا دار الامر بين انقاذ الغريقين ، فان خروج انقاذ كل منهما عينا من تحت ما دلّ على وجوب انقاذ الانفس حينئذ ليس من جهة خروجه تحت الدليل رأسا ، بل من جهة مزاحمة وجوب الآخر له وعدم امكان الجمع بينهما.
وحيثما كان التخصيص كذلك فلا بدّ من بقاء كل واحد تحت الدليل ثم التخيير ان كانا متساويين فى المرتبة ، او تقديم الاهم ان كان احدهما اهمّ من الآخر ، وحينئذ فبطلان الصلاة فى الدار المغصوبة ان كان لاجل خروجها عن