على جانب الوجوب ، وان اريد بايام الاستظهار ما قبل الثلاثة للمضطربة والمبتدئة ، فحرمة العبادة حينئذ ايضا من قاعدة الامكان المدلول عليها فلا يكون مربوطا بالمقام ايضا لان هذه الاخبار دليل على ثبوت الموضوع وهو الحيض ودليل الصلاة حينئذ هو نحو قوله : دعى الصلاة ايام اقرائك.
وكيف كان فحرمة الصلاة فى ايام الاستظهار مما لا ينظر الى حيث جانب الحرمة على جانب الوجوب فى محتمليهما.
وامّا الثانى ـ فلانّ الكلام فيما دار الامر بين الوجوب والحرمة الذاتيين والامر فى الإناءين المشتبهين ليس كذلك لانّ الوضوء بالماء المتنجس حرمته لاجل التشريع لا بالذات ، وقضية القاعدة ان يحكم فيها بوجوب الوضوء لانّ هذا الوجوب ليس له معارض فى حال الاشتباه الذى يرتفع معه الحرمة التشريعية مع انّ النص ورد باراقتهما والعدول الى التيمم ، فليس هذا الّا محض التعبّد الصرف الّذى لا تتخطّى منه الى غيره من ساير صور اشتباه الواجب بغير الحرام الذاتى ولو اغمضنا عن ذلك وبنينا على حرمة الوضوء بالماء المتنجّس ذاتا فلا ريب فى اختصاص الحكم مورد النص ايضا عند الكل لانّ غاية ما يقوله القائل بتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب انّه اذا دار الامر بين وجوب شيء وحرمته رجّح جانب الحرمة.
وهذا غير ترك المعلوم لاجل الاجتناب عن الحرام لانّه مما يلتزمه احد فى غير الإناءين الذين هما مورد النص ، بل لا بد فيه من البناء على التخيير.
والحاصل ان الحكم فى مسئلة الإناءين وارد على خلاف القاعدة ومختص بها ، ولا يتعدّى منها الى ما هو نظيرها اعنى صور اشتباه الواجب