وان كان القول به ليس بأبعد من القول بالعينية.
وانّ معنى «تحرك» عين قوله «لا تسكن» و «صلّ» عين قوله «لا تمش» الّذى يظهر من بعض العامّة.
وفى الضدّ الخاص قول آخر للبهائى وهو : انّ الامر بالشيء لو قيل انّه يقتضى عدم الامر بضدّه مكان النهى عنه لكان اولى ، والّذى دعاه الى هذا انّ الثمرة المترتّبة (على النهى) من فساد العبادة الموسّعة الواقعة فى وقت المضيّق على هذا القول اوضح.
اذ ربما امكن دعوى الصحة مع «مكان النهى» كما سيجيء فى الاستدلال ، ولكن لا يمكن دعواها مع «عدم الامر» مضافا الى ان اقتضاء الامر بالشيء عدم الامر بالضدّ اقرب فى الاعتبار والاستدلال من اقتضاء النهى عنه.
وهذا القول فى بادئ النظر يخالف القول باقتضائه النهى عن الضدّ.
ولكن التحقيق انّ هذا القول ان لم يرجع الى القول المشهور ففى غاية البعد من التحقيق بيان ذلك يحتاج الى تمهيد مقدّمة وهو : انّ المصحّح للامتثال فى العبادات على القول بتعلّق الاوامر بالطبائع دون الافراد انّما هو تعلّق الامر بعنوان ذى افراد متعدّدة مندرج تحته على نحو «صدق الكلى على الفرد» ولا حاجة الى تعلق الامر بخصوص ما ياتى به المكلف من تلك الافراد ، بل يكفى فى صحة اندراجه تحت ذلك الكلى المامور به.
فلو ورد الامر بعتق رقبة او اتيان رجل ، فذلك الامر المتعلق بكلى العتق يقتضى الاجزاء والصحة فى الفرد الذى ياتى به المكلّف فى مقام الامتثال من