بالترك بالتضمّن نحو دلالة اللفظ الموضوع للنوع على الفصل.
نعم اطلاق النهى على الضدّ العامّ على هذا الفصل الّذى لا بدّ فى ثبوته للوجوب ، لا يخلو عن خرازة وركاكة ، لانّ الظاهر من النهى كونه مقتضيا للتحريم الّذى هو احد الاحكام الخمسة قبال الوجوب المتعلّق بالفعل.
وليس الامر كذلك لانّ فصل الوجوب ليس تحريم ترك الفعل على وجه يكون من المحرّمات الثابتة بالنواهى فى فساد الواجبات ، اذ كل احد يعلم ان الوجوب ليس إلّا حكما وحدانيا ، تارة يعبر عنه بايجاب الفعل واخرى يعبّر عنه بتحريم الترك نحو التعبير عن الانسان تارة بالحيوان الناطق ، واخرى بالناطق خاصّة لا انّه يتضمّن حكمين من الاحكام الخمسة : احدهما الوجوب والآخر التحريم ، نعم تحريم الترك على وجه يعدّ من الاحكام الخمسة على وجه الاجمال.
والثانى ـ الذى عرفت ذكره آنفا لا بأس بثبوته للوجوب ثبوت اللازم للملزوم ، لانّا نعلم قطعا انّ الآمر لو التفت الى الترك واراد ان يثبت له حكما من الاحكام الخمسة ، لكان حاكما بحرمة ترك هذا الترك على سبيل النهى التحريمى.
فالمنع من الترك اذا فسّر بحد الوجوب ووجهه وجهة امتيازه عن الاستحباب ، كان الحقّ مع القول بالتضمّن لما عرفت ، ولو فسّر بحرمة الترك على وجه الاجمال.
والثانية حرمة تعدّ من الاحكام الخمسة فى قبال وجوب الفعل ، كان الحقّ مع القول بالاستلزام ، فظهر من كلامنا هذا حجّة القول بالاستلزام فى