ومما ذكرنا ظهر حكم المعلولين لعلّة واحدة ، فانّه اذا قلنا باقتضاء حرمة المعلول حرمة العلّة وبالعكس ، فلا بد من اقتضاء حرمة احد المعلولين حرمة الآخر بالضرورة.
ومن جميع ذلك ظهر فساد قول الكعبى وزالت شبهته من وجوب المباحات الذاتية بالعرض ، لانّ غاية ما يستدلّ به على ذلك امور ثلاثة :
احدها ـ انّ فعل المباح مقدّمة لترك المحرّم وهذا واجب ، فيكون فعل المباحات كذلك.
وثانيها ـ انّ ترك الحرام وفعل المباح متلازمان فى الوجود الخارجى ، فيكونان متّحدين فى الحكم لاستحالة اختلاف المتلازمين فى الحكم.
وثالثها ـ انّ ترك الحرام عين فعل المباح فوجوب تركه ليس الّا وجوب فعل المباح.
وفساد الكل واضح :
امّا الاوّل : فقد اجيب عنه تارة بفرض الكلام فى حال خلو المكلّف عن شرائط التكليف كالغفلة والاضطرار ونحوهما مما لا تكليف معه ، فانّ ترك الحرام فى تلك الحالة غير مامور به لعدم توجّه النهى الى الغافل او المضطرّ مثلا ، حتّى يكون ترك المنهى عنه واجبا وحينئذ ، فلا يعرض الوجوب المقدّمى للاضداد المباحة للفعل المحرّم فلا يلزم من وجوب ترك الحرام وتوقفه على فعل المباح نفى المباح رأسا.
وانّما يلزم وجوب المباح احيانا كما فى حال تعلق التكليف بترك الحرام.