الكلى متفرعا على تلك الملازمة.
اللهم إلّا ان يقال ان المراد من المقدمتين فى القياس ما لا يحتاج الانتاج بعد فرض صدقهما الى مقدمة اخرى ، فاذا ثبت شرعا انه يجب القصر فى اربعة فراسخ ، وثبت ايضا الملازمة بين القصر والافطار ، فوجوب الافطار فى موضع وجوب القصر انما يحتاج الى مقدمة عقلية اخرى بديهية ، وهى استحالة انفكاك احد المتلازمين عن الآخر.
وهذا بخلاف قولنا : «[العالم] متغير وكل متغير حادث» فان التوصل بها الى حدوث العالم لا يحتاج الى مقدمة اخرى لا بديهية ولا نظرية.
ومن هذا القبيل وجوب المقدمة الشرعية فانه اذا ثبت الامر بالصلاة وانه لا صلاة إلّا بطهور لم يثبت وجوب الطهور الّا بحكم العقل ، بناء على وجوب ما لا يتم الواجب الا به هذا.
ولكن الانصاف ان الدليل المحتاج الى مثل هذه المقدمات العقلية المذكورة فى الاذهان كاستحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين وتخلف اللازم عن الملزوم لا يسمى من اجل ذلك دليلا عقليا.
وبعبارة اخرى اذا كان دلالة المقدمات الشرعية على المطلب بواسطة هذه المقدمات سمى الدليل شرعيا ويكون دلالتها بالالتزام ، ألا ترى ان القرائن اللفظية للحقائق هى الالفاظ الدالة على معان تعاند الحقيقة عقلا او عادة او شرعا ، ومجرد دلالتها على المعاندة بحكم العقل لا يجعلها قرينة عقلية.
فالتحقيق : ان المراد بالدليل العقلى هنا ليس مقابلا للنقلى بل مقابل