والحاصل ان تنزيل العمل الواقع بالطريق الشرعى منزلة العمل الشرعى وان كان مشروطا بما دام وصف الاجتهاد او التقليد ، إلّا ان ترتيب آثار العمل الواقع فى زمان التنزيل ليس مشروطا وإلّا لم يكن العمل الواقع فى ذلك الزمان منزلة الواقع ، لان من شأن الواقع ان يترتّب عليه آثاره مستمرا الى حين المزيل الواقعى له.
ومن هذا القبيل فى المعاملات ما اذا اعتقد اجتهادا او تقليدا صحة العقد بالفارسية فعقد بها على امرأة فان زوجيّتها مستمرة وان انكشف الخلاف بتغير الاجتهاد ، لان السبب وهو العقد انما وقع فى حال تنزيله منزلة الواقع فكانه قد حصل السبب الواقعى للزوجية المستمرة الى ثبوت المزيل بالطلاق والموت او نحوهما.
والحاصل ان القضية المشروطة بما دام الاجتهاد هى كون السبب الظاهرى سببا وبمنزلة السبب الواقعى ، وامّا ترتب الآثار على مسببه بعد وقوع السبب فى زمان التنزيل فليس مشروطا بل مستمرة كالآثار المترتبة على السبب الواقعى قضاء ، لحكم المنزلة والبدلية التى حكم بها حين وقوع هذا السبب الظاهرى.
ومن ان العمل السابق الواقع اجتهادا لم يؤثر فى ايجاد المسبب ـ اعنى الطهارة فى مثل الوضوء والزوجية فى مسئلة العقد ـ حيت يستمر الى حين ثبوت المزيل وانما افاد ترتب آثار الطهارة والزوجية ، فغاية ما استفيد من كون الوضوء السابق بمنزلة الوضوء الواقعى هو انه يترتّب عليه جميع آثار مسبّبه ـ اعنى الطهارة ـ لا انه يترتب عليه نفس المسبب اعنى الطهارة.